هل علي إثمٌ وهل يجب علي التحلل أو دفع عوض لصاحب الدراجات، لاستخدامي الدراجة وقتًا إضافيًّا بعد انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها، مع علم المؤجر بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا تصح الإجارة إلا إذا كانت المنفعة معلومة، وتُعلم إما بالمدة أو العمل. وإذا انتهت مدة الإجارة، فلا يجوز للمستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة إلا بإذن المؤجر. ويجب على السائلة التحلل من صاحب الدراجات أو دفع أجرة المدة الزائدة عن الوقت المتفق عليه، ويلزم المستأجر أجر المثل إذا سكن بعد مدة الإجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189493