هل رهن الأخ لأرض المساهمين -المسجلة باسمه كونه رئيسا لهم- مقابل قروض ربوية، ودون علمهم واستئذانهم، جائز أم حرام؟ وهل للمساهمين المطالبة بأرباح مقابل حصتهم في الأرض المرهونة؟
لا يجوز للشخص رهن ما لا يملكه إلا بإذن مالكه. وإذا لم يحصل الإذن، فالرهن باطل. فإن كان مرهوناً بأكثر من المقدار المسموح به، فالرهن صحيح في القدر المأذون به فقط، وباطل في الزيادة. أما إذا رهنه بغير ما أذن له فيه، كرهن ما أذن له برهنه ذهباً بدراهم، فالرهن لا يصح.
وبناءً على ذلك، إذا لم يعلم الشركاء بالرهن ولم يأذنوا فيه، فالرهن غير صحيح. ويترتب على ذلك ما يلي:
1. يجب على الراهن التوبة من خيانة الأمانة والتصرف في ملك الآخرين دون إذنهم. 2. يلزمه شرعًا أن يقدم للبنك رهنًا صحيحًا ويفك رهن الأرض الأولى، أو يقدم بديلاً عنها إن استطاع. 3. إذا لم يستطع فك الرهن أو تقديم بديل، فعليه استئذان أصحاب الأرض، أو استئجارها منهم مدة الرهن بعد إعلامهم، أو شراؤها منهم ولو بالأجل.
لأصحاب الأرض الحق في المطالبة بأرضهم أو بأجرة مثلها لمدة الرهن، أو المطالبة بثمن الأرض إذا رضوا ببيعها، والقرار يعود إليهم، ولا يجبرون على شيء منه.
أما بخصوص شراء الأراضي من البنك بالمرابحة، فهذا ليس قرضًا، بل يكون ثمن المرابحة دينًا على العميل، وللبنك الحق في اشتراط رهن أو كفيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190946