ما حكم الشرط الجزائي المتمثل بأخذ خمسة آلاف دينار مقابل تقديم حق الإناث في الميراث، وهل يجوز أخذ هذا المبلغ في حال موافقة الأخوات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بيعت تركة الميت بالتقسيط، فكل قسط يأتي هو ملك مشترك بين الورثة، ولا يجوز تقديم أحد منهم على الآخر في أخذه. فإن اتفقت البنات على أخذ نصيب الذكور أولاً مقابل مال يدفعنه لهم، فهذا قرض ربوي محرم؛ لأنه قرض بشرط زيادة. وإذا رضي الذكور بإعطاء الإناث نصيبهن من الدفعات مجاناً، فهو قرض حسن لا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29931
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29931
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي