العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نكاح الشغار، وهل زواج السائلة يندرج تحته، وما حكم هذا الزواج إذا كان الزوجان سعيدين ولديهما أطفال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

(زواج البدل) محرم لما فيه من ظلم للمرأة. وله ثلاث صور:

1. الصورة : أن يتزوج كل واحد من قريبة الآخر دون اشتراط أو توقف أحدهما على الآخر، ومع وجود مهر مقرر لكل منهما. هذه الصورة ليست من الشغار ولا حرج فيها.

2. الصورة الثانية: أن يتم الزواج بشرط أن يزوج كل منهما موليته للآخر، مع عدم وجود مهر، بحيث يكون بُضع كل واحدة منهما مقابل بُضع الأخرى. هذه الصورة من الشغار المنهي عنه باتفاق العلماء، وهو نكاح باطل يجب فسخه، إلا أن الحنفية يصححونه ويوجبون مهر المثل.

3. الصورة الثالثة: أن يزوج الرجل موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، لكن مع وجود مهر لكل منهما. هذه الصورة محل خلاف بين العلماء: ذهب بعضهم إلى أنها تدخل في الشغار المنهي عنه، وأن وجود كافٍ لجعله شغارًا، وهو قول الظاهرية وبعض الشافعية والحنابلة، والشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للإفتاء، مستدلين بحديث أبي هريرة الذي لم يذكر خلوه من الصداق. وذهب العلماء إلى أن هذا لا يعد من الشغار إذا تم تسمية مهر لكل منهما، وهو ما نص عليه الشافعي وأحمد، وابن تيمية، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن عثيمين، مستدلين نافع للشغار بأنه "بغير صداق"، وأن اشتراط الصداق يزيل المحذور.

إذا وقع نكاح الشغار (الصورة الثانية)، فإنه باطل ويجب فسخه وتجديد العقد بمهر جديد وتوفر سائر الشروط، إلا إذا حكم حاكم بصحته أو قلد المتزوج مذهباً يصححه (مثل الحنفية)، ففي هذه الحالة يصح العقد ولا يفسخ. ومع ذلك، لا ينبغي سلوك هذا الطريق في الزواج مستقبلاً لتجنب الخلافات والظلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6596
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي