هل يجوز للفتاة بيع بعض عقارات والدها المريض لتغطية مصاريف الأسرة الضرورية، وما الحكم الشرعي لولاية البنت على مال أبيها في هذه الحالة، مع عدم وجود عائل ذكر مؤهل؟
لا يجوز للأخت السائلة أن تبيع شيئًا من أملاك والدها، فليس لها وصاية على ماله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186695