العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع تركة رجل توفي وترك خمسين ألف جنيه وزوجة وثلاث بنات وأخًا شقيقًا حيًا، بالإضافة إلى ورثة آخرين، وهل تأثم الزوجة إذا استأثرت بالمبلغ دون علم الورثة بحجة تربية طفلة، وهل يتضرر المتوفى من فعلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر ورثة الميت في زوجته، وبناته، وأخيه وأختيه الأشقاء الذين توفي قبلهم، يكون نصيب الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾، ولبناته الثلثان لتعددهن لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، وما تبقى للإخوة تعصيبًا مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾. ولا يجوز لأي وارث الاستئثار بنصيب الآخر إلا بتنازل الأخير برضاه. مع التنبيه بأن أمر التركات خطير ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66518
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي