كيف توزع تركة رجل مات عن زوجة وثلاثة أبناء (ابن وبنتين من زوجته، وابن من زوجة أخرى طلقها)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة هم الزوجة والأبناء الأربعة (بنت وثلاثة أولاد)، فترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". والباقي بعد فرض الزوجة يوزع على الأبناء الأربعة مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". أما الزوجة المطلقة فلا ترث إذا انقضت عدتها قبل الوفاة، أو كانت مطلقة طلاقاً بائناً. وإذا توفي عنها وهي في عدة طلاق رجعي، فإنها تشارك الزوجة الأخرى في الثمن. ويُنصح برفع أمور التركات إلى المحاكم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67355
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67355
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي