هل تُغطَّى رِجْل الميت المحرِم، أم تبقى مكشوفة كرأسه ووجهه؟
لم يأتِ دليلٌ من السنة النبوية على كشف رجلي الرجل المحرم إذا مات، وإنما جاءت السنة بوجوب كشف رأسه ووجهه فقط، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً". أما الرجلان فتُستران كباقي البدن.
وقد ضعف علماء المذهب الحنبلي الرواية المنسوبة للإمام أحمد بكشف رجليه، وأكدوا أن العمل على تغطية جميع بدن المحرم إلا رأسه. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي.
أما الإمامان أبو حنيفة ومالك، فيريان أن المحرم يُكَفّن كما يُكَفّن غيره، فيُغطَّى رأسه ووجهه، مستدلين بحديث ضعيف مفاده "خمروهم ولا تشبهوهم باليهود" وبأن إحرامه ينقطع بموته. لكن الحديث ضعيف، والخلاصة أن رجلي المحرم إذا مات تُستران بالكفن ولا تُكشفان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15399