العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من اغتسل من الجنابة بمسح الماء على البدن باستثناء الفرج والرأس فغسلهما جيدًا، ثم توضأ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يكفي المسح على الجسد لرفع الجنابة، بل يجب صب الماء على الجسد كله، فإن اكتفت السائلة بالمسح دون صب الماء، فصلواتها باطلة ويجب قضاؤها عند ، أما ابن تيمية فيرى عدم على الجاهل. وكان عليها تعميم الماء على جسدها، وإن خشيت الضرر من الماء البارد، فعليها تسخينه أو الاغتسال في مكان دافئ، فإن لم تجد طريقة وتضررت بالماء، جاز لها بعد غسل ما لا يضر غسله من جسدها. قال تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122559
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي