هل يجوز لإمام في وزارة الأوقاف أخذ زكاة الفطر، أم يجب عليه إخراجها كونه يملك قوت يومه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة الفطر واجبة على الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، بشرط أن تكون فاضلة عن قوته وقوت عياله يوم العيد عند الشافعية والمالكية، وتزيد الحنابلة اشتراط كونها فاضلة عن المسكن والخادم والدابة والثياب الضرورية. ولا يتنافى وجوب إخراج الزكاة مع أخذها إذا كان الشخص فقيرًا ومحتاجًا، وقد اختار ابن تيمية صرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63750
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63750
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي