العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا التراجع عن بيع عقار تم الاتفاق عليه هاتفيًا ودفع عربون له، ثم تبيّن لاحقًا أن سعر البيع أقل من القيمة السوقية الحقيقية وقت الاتفاق، وذلك بسبب عدم علم البائع المقيم بالخارج بأسعار العقارات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الرجوع في الوعد ، لأنه غير مُلزم عند .

أما البيع الجازم، فإذا حصل الإيجاب والقبول شفهيًا، فهو لازم بعد التفرق، ولا يجوز الرجوع فيه إلا إذا وجد ما يوجب الخيار، مثل: ، أو العيب، أو الغبن، أو بالتراضي.

وإذا وجد أحد المتبايعين أنه قد غُبن في الثمن، فله الخيار بين فسخ البيع أو إمضائه، ويعتمد الغبن الفاحش على عرف التجار، واعتبر بعض الفقهاء الغبن بالثلث أو ما زاد عليه.

جمهور الفقهاء على حصر خيار الغبن في صور معدودة يحصل فيها التغرير، وذهب المالكية في قول إلى أن خيار الغبن يثبت لكل من غُبن إذا كان يجهل القيمة، وقيده بعضهم بالثلث، وهذا هو الراجح.

فإن كان الفرق بين الثمن وسعر السوق كبيرًا، وكنت تجهل سعر السوق، فلك الخيار بين فسخ البيع أو إمضائه، وإلا فالبيع لازم، ويُستحب قبول الإقالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29958
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي