العودة إلى البحث

هل تحتسب الحيضة التي طلقت فيها المرأة من عدد الحيضات الثلاث إذا تركها الزوج وذهب ولا يمكنه إرجاعها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المرأة إذا طُلقت وهي حائض، لا تُحتسب حيضتها تلك من عدتها، بل لا بد أن تحيض بعدها ثلاث حيضات؛ لقول ابن قدامة: "إن الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها، بغير خلاف بين أهل العلم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي