هل تحتسب الحيضة التي طلقت فيها المرأة من عدد الحيضات الثلاث إذا تركها الزوج وذهب ولا يمكنه إرجاعها؟
المرأة إذا طُلقت وهي حائض، لا تُحتسب حيضتها تلك من عدتها، بل لا بد أن تحيض بعدها ثلاث حيضات؛ لقول ابن قدامة: "إن الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها، بغير خلاف بين أهل العلم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53201