العودة إلى البحث
السؤال

هل الأمر بخلع النعلين لموسى عليه السلام في قوله تعالى: (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى) طه/12، كان تعظيماً لله أم للوادي، وإذا كان تعظيماً لله، فكيف يجوز للمصلي أن يقف في الصلاة مرتدياً نعليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلع موسى عليه السلام لنعليه في الواد المقدس كان بأمر الله وخاصًا بشريعته، أما شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتبيح الصلاة في النعال والخفاف الطاهرة، بل هو سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ). ويُشرع للمسلم تفقد نعليه وخفيه وإزالة ما بهما من أذى قبل دخول المسجد، فإذا كانا نظيفين جازت الصلاة فيهما، وإذا كان المسجد مفروشًا، فإن شاء خلعهما احتياطًا لمراعاة نظافة المسجد والمصلين، وإن شاء صلى فيهما إذا كانا نظيفين. أما الخفان فإذا توضأ عليهما المسلم فلا يخلعهما، بل يصلي فيهما بعد التأكد من نظافتهما، لأن خلعهما يبطل الوضوء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي