العودة إلى البحث

هل تعتبر المرأة زوجة شرعًا لزوجها الذي طلقها للمرة الثانية وانتهت عدتها، مع استمرارهما في التواصل عبر الإنترنت ومشاهدته لها دون أن يُرجعها صراحةً، وهل يجوز لها أن تكشف أمامه وتعامله كزوج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما حصل بينكما من الاستمتاع بالكلام والنظر عبر الإنترنت لا تحصل به الرجعة، وليس له حكم الخلوة. إذا انقضت عدتك دون مراجعة، فأنتِ بائنة منه وأجنبية عنه، ولا يحل لكِ التزين له أو أن يستمتع بك. يجب عليكما الالتزام بحدود الشرع في التعامل بين الرجل والمرأة الأجنبية. وإذا أراد الرجوع إليكِ، فعليه عقد قران جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي