العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إجبار الزوجة لزوجها على الطلاق والتنازل عن حقوقه وتهديده بالتشهير وتقديمه للعدالة، بسبب محادثته لامرأة أخرى عبر الإنترنت، بعد توقيع الطلاق بالفعل لدى الجهات المختصة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسائل التي هي محل للمنازعات والخصومات الأمر فيها الشرعي.

لا يجوز التواصل مع امرأة أجنبية عبر التواصل الاجتماعي إن لم تدع إليه حاجة، ولم تراع فيه الضوابط الشرعية. لا يجوز للمرأة التجسس على زوجها، والبحث في هاتفه. إذا هددت المرأة زوجها بما فيه ضرر شديد عليه، وغلب على ظنه تنفيذها تهديدها، ولم يجد من سبيل لدفع هذا الضرر، فأوقع ليدفعه عن نفسه؛ لم يقع طلاقه. على تقدير وقوع الطلاق، فالمرأة لا تستحق إلا ما بيَّنه الشرع من ، ، ونحو ذلك. ننبه إلى أهمية الصلح بين الزوجين، في المحافظة على كيان الأسرة، والعمل على استقرارها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187965
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي