ما حكم الشرع في إجبار الزوجة لزوجها على الطلاق والتنازل عن حقوقه وتهديده بالتشهير وتقديمه للعدالة، بسبب محادثته لامرأة أخرى عبر الإنترنت، بعد توقيع الطلاق بالفعل لدى الجهات المختصة؟
المسائل التي هي محل للمنازعات والخصومات الأمر فيها للقضاء الشرعي.
لا يجوز التواصل مع امرأة أجنبية عبر التواصل الاجتماعي إن لم تدع إليه حاجة، ولم تراع فيه الضوابط الشرعية. لا يجوز للمرأة التجسس على زوجها، والبحث في هاتفه. إذا هددت المرأة زوجها بما فيه ضرر شديد عليه، وغلب على ظنه تنفيذها تهديدها، ولم يجد من سبيل لدفع هذا الضرر، فأوقع الطلاق ليدفعه عن نفسه؛ لم يقع طلاقه. على تقدير وقوع الطلاق، فالمرأة لا تستحق إلا ما بيَّنه الشرع من المهر، والنفقة، ونحو ذلك. ننبه إلى أهمية الصلح بين الزوجين، والاجتهاد في المحافظة على كيان الأسرة، والعمل على استقرارها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187965