العودة إلى البحث
السؤال

هل تحرم الزوجة على زوجها بسبب قسمه عليها إن حادثت رجلاً آخر، أو بسبب سماحها لرجل أجنبي بلمس جسدها وتقبيلها، وهل يحق لها طلب الطلاق للضرر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

محادثة المرأة المتزوجة لرجال أجانب أو إقامتها علاقة عاطفية معهم أمر منكر يستوجب النصوح؛ فإثم ذلك عظيم. وعلى المرأة أن تتقي الله لتحفظ شرفها وشرف عائلتها وزوجها وأولادها؛ فبتقواها لله عز وجل يُحفظ أولادها من كل سوء ، ولهذا قال تعالى: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) [النساء:9]، ويُروى عن محمد بن سيرين مخاطبا ابنه: "أي بني؛ إني أطيل في رجاء أن أحفظ فيك - وتلا قوله تعالى: (وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا) [الكهف:82]".

إذا علق الزوج تحريم زوجته على محادثة رجل أجنبي عنها مرة ثانية، فإن حدث ذلك، حُرِّمَت الزوجة عليه، والراجح أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج إن قصد طلاقًا أو ظهارًا أو يمينًا.

ولا يجوز طلب لغير سبب مشروع. ويجب على المرأة أن تفوِّت الفرصة على الشيطان بالتوبة والاستقامة، ولا تطلب الطلاق، لأن الشيطان يسعى لتفريق الأسرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم، فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته - قال - فيدنيه منه ويقول نعم أنت".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156936
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي