ما مدى شرعية طلب الطلاق من زوج لم يدخل بها بعد، بسبب عدم غضه لبصره، واختلاطه غير المنضبط بالنساء الأجنبيات، خصوصًا زوجة أخيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التهاون والتفريط في تعامل الرجل مع النساء الأجنبيات مذموم شرعًا، وقد احتاط الشرع في هذا الباب فأمر بغض البصر، ونهى عن الخلوة بالأجنبية، ونهى المرأة عن الخضوع بالقول عند مخاطبة الرجال، وحذّر من تهاون المرأة مع أقارب الزوج، لأن "الْحَمْوُ الْمَوْتُ". وقد نص أهل العلم على أن الكلام مع الأجنبية لا يجوز لغير حاجة، لأنه "مظنة الفتنة". وإذا كان الزوج يتهاون في غض البصر ويتبسط في التعامل مع الأجنبيات، فعلى الزوجة نصحه برفق، وإطلاعه على كلام أهل العلم في التحذير من هذا الأمر، ولا ينبغي لها طلب الطلاق منه لهذا السبب، ما لم يصل الأمر به إلى الوقوع في الكبائر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133967
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133967
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي