هل الاتفاق المبرم بين الشريكين على أن يقدم أحدهما رأس مال (10000 دولار) ويقدم الآخر محلاً (بقيمة 10000 دولار) على أن يكون الربح والخسارة مناصفة، يعتبر شراكة أم مضاربة، خاصة بعد تحقق الخسارة ورفض الشريك تحملها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نوع من يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر. فإن كان المال والعمل من الطرفين فهي شركة عنان، وإذا كان المال منهما والعمل من أحدهما فقط، فهي شركة عنان عند البعض أو جامعة للعنان والمضاربة عند آخرين. الخسارة في هذه الشركات، سواء كانت عنانًا أو جامعة للمضاربة والعنان، تكون على قدر المال من الطرفين، فإذا كان المال متساويًا فالخسارة مناصفة. أما في المضاربة المحضة، فالخسارة على صاحب المال وحده. واتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء بحسب رأس مال كل منهم، ولا يتحمل المضارب في المضاربة شيئًا من الخسارة بل هي على رب المال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17663
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17663
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي