العودة إلى البحث

هل الاتفاق المبرم بين الشريكين على أن يقدم أحدهما رأس مال (10000 دولار) ويقدم الآخر محلاً (بقيمة 10000 دولار) على أن يكون الربح والخسارة مناصفة، يعتبر شراكة أم مضاربة، خاصة بعد تحقق الخسارة ورفض الشريك تحملها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المضاربة نوع من الشركة يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر. فإن كان المال والعمل من الطرفين فهي شركة عنان، وإذا كان المال منهما والعمل من أحدهما فقط، فهي شركة عنان عند البعض أو جامعة للعنان والمضاربة عند آخرين. الخسارة في هذه الشركات، سواء كانت عنانًا أو جامعة للمضاربة والعنان، تكون على قدر المال من الطرفين، فإذا كان المال متساويًا فالخسارة مناصفة. أما في المضاربة المحضة، فالخسارة على صاحب المال وحده. واتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء بحسب رأس مال كل منهم، ولا يتحمل المضارب في المضاربة شيئًا من الخسارة بل هي على رب المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي