هل تجوز الشراكة التي يكون فيها أحد الشركاء بتقديم الفكرة والتسويق وجلب الزبائن، بينما يقدم الآخر التمويل، وتُقسَم الأرباح مناصفة؟
هذه الشراكة هي مضاربة (أو قراض)، وهي أن يقدم أحد الشريكين رأس المال والآخر يقدم العمل، ويُشترط لصحتها: الاتفاق على جزء شائع من الربح لا مبلغ مقطوع، وألا يضمن المضارب رأس المال إلا عند التفريط والتعدي، وأن تكون المضاربة على نقد، وإن كان هناك رواية بجوازها على عروض تُقوّم بالنقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74179