هل إذا طلق الزوج زوجته قضاءً لا ديانةً، ولم ترفع الزوجة الأمر للقضاء، فهل حياتهما الزوجية سليمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم الحاكم لا يغير الباطن، فلو حكم بشيء بناءً على شهادة زور أو إقرار كاذب، فلا يحل للمحكوم له ما حكم به، سواء كان مالاً أو فرجاً. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، خلافاً لأبي حنيفة الذي قال بحل الفروج دون الأموال. فإذا حكم القاضي بطلاق امرأة بناءً على شهادة زور أو إقرار كاذب من الزوج، تبقى المرأة زوجة له في الباطن ويجوز له الاستمتاع بها إذا علمت بصدقه أو غلب على ظنها ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81366
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81366
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي