ما الإثم الذي يقع على الزوجة إذا حكم القاضي بالطلاق بناءً على شهادة زور منها وشهود زور، وهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
الأصل أن الطلاق بيد الزوج، ولا يملكه غيره إلا في حالات خاصة كإعسار الزوج عن النفقة، وتأثم الزوجة بطلب الطلاق لغير عذر. والواجب على الزوجة طاعة زوجها وعدم رفع صوتها عليه، ويجب عليها الرجوع إليه وطاعته في السفر لمحل إقامته. وما يتخوف منه الأخ السائل من احتمال الحكم للزوجة بالطلاق من خلال شهادة الزور لا داعي له، فالأصل أن القاضي الشرعي لا يحكم إلا بعد سماع حجة الطرف الآخر، وإذا حكم القاضي بتطليق غير مستوفٍ للشروط فلا يقع به الطلاق الشرعي في الباطن، ولا تزال الزوجة في عصمته، ولا يحل لها أن تتزوج غيره، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89483