هل إذا طلق الزوج زوجته قضاءً لا ديانةً، ولم ترفع الزوجة الأمر للقضاء، فهل حياتهما الزوجية سليمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم الحاكم لا يغير الباطن، فلو حكم بشيء بناءً على شهادة زور أو إقرار كاذب، فلا يحل للمحكوم له ما حكم به، سواء كان مالاً أو فرجاً. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد العلماء، خلافاً لأبي حنيفة الذي قال بحل الفروج دون الأموال. فإذا حكم القاضي بطلاق امرأة بناءً على شهادة زور أو إقرار كاذب من الزوج، تبقى المرأة زوجة له في الباطن ويجوز له الاستمتاع بها إذا علمت بصدقه أو غلب على ظنها ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81366
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81366
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي