العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في طلاق الزوجة بالإكراه من إخوتها، وطلاق القاضي غيابياً بناءً على شهادة الإخوة، علماً بأن الزوج لم يحضر لكونه طلق مُجبراً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سعى الإخوة لتطليق أختهم من زوجها لغير مسوغ فقد ارتكبوا منكرًا عظيمًا، فإن كان الزوج طلق مكرهًا، فإن طلاقه غير واقع إن كان الإكراه معتبرًا (كالتهديد بالقتل)، وإن كان إجراء المحكمة مجرد توثيق فلا أثر له على وقوع الطلاق، والمعتبر ما أوقعه الزوج، فإن كان بإكراه معتبر فغير واقع، وإن كان بغير إكراه معتبر شرعًا وقع، أما إذا حكم القاضي بالطلاق بناء على شهادة زور من الإخوة، فهذا الطلاق غير واقع في الباطن، وتظل المرأة زوجة لزوجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114413
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي