العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدُّ إنفاق المال على صغيرة من المحرمات تبذيرًا يستوجب عدّه من الكبائر، أم أن إنفاقه يُعَدُّ من الصغائر لكون المحرم صغيرًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عدَّ ابن حجر الهيتمي إنفاق المال ولو قليلاً في محرم، ولو كان صغيرة، كبيرةً من الكبائر، مبررًا ذلك بأنه سفه وتبذير يوجب الحجر، ويمنع صاحبه من الشهادة والولاية، مما يدل على فسقه، وكونه فسقًا يجعله كبيرة، كما أن إهانة النفس للمال بصرفه في معصية يدل على الانغماس التام في حب المعاصي. وأضاف أن الإسراج على القبور قد يكون كبيرة إذا كان فيه إسراف وتبذير وإنفاق للمال في المحرمات، أو كان يقل فيه النفع للمقيم أو الزائر مع التشبه بالمجوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161648
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي