هل يجوز إيصال الأهل إلى حفلات الزفاف التي تتضمن منكرات (تبرج، موسيقى، رقص)، وهل يُعدّ ذلك مشاركة في الإثم، خاصة إذا كان الوالد يرى ذلك من صلة الرحم الواجبة ويرفض الاقتناع بغير ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الله أمر بطاعة الوالدين فيما لا يكون فيه معصية لله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". وتوصيلهم إلى حفلات فيها معصية هو إعانة لهم على الإثم، والله نهانا عن ذلك بقوله: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". لذا، لا طاعة للوالد في ذلك، ولكن يجب إليه ومصاحبته في الدنيا بالمعروف، كما قال تعالى: "وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا". ومن المصاحبة بالمعروف نصحه برفق ولين وحسن خطاب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78352
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78352
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي