هل يمكن للرجل الزواج من طليقته المسيحية التي طلقها ثلاث مرات طلاقًا عرفيًا وترغب في الدخول بالإسلام والرجوع إليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الزواج العرفي صحيحًا، فإن الطلقات الثلاث تعتبر واقعة، ولا تحل لك الزوجة حتى تنكح زوجًا غيرك، ودخولها في لا يغير من حكم الطلقات. أما إذا كان الزواج غير صحيح وباطل، فلا تقع الطلقات، ويجب من الزنا، ويمكنك الزواج منها بعد إسلامها وحسن سيرتها بولي، وإذا لم يوجد ولي مسلم يزوجها القاضي الشرعي أو توكل رجلًا عدلًا. إذا بقيت نصرانية، فزواجك منها جائز إذا كانت عفيفة، لكن يُفضل الإعراض عن ذلك والبحث عن امرأة مسلمة صالحة. أما الزواج المختلف في فساده (مثل الزواج بغير ولي) فتترتب عليه آثاره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129859
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129859
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي