هل تُعتبر مخالفة ما قاله الشيخ عبد العظيم بدوي بخصوص مصافحة العاقد للمعقود عليها اتباعًا للهوى، وهل ما قاله يدخل في باب سد الذرائع، علمًا بأن فتاوى أخرى وأشرطة للشيخ الألباني تخالف ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تم عقد النكاح الشرعي، فللزوج الاستمتاع بزوجته بأي وسيلة، بما في ذلك الجماع، وعدم توثيق النكاح لا يؤثر على هذا الحق. يُستحسن مراعاة العرف بعدم الدخول إلا بعد الزفاف لتجنب الحرج الناتج عن الحمل قبل الدخول الرسمي. لا يلزمك الأخذ بفتوى شيخ معين، ولا يعتبر عدم الأخذ بها اتباعًا للهوى، فليس الاستمتاع بالزوجة بعد العقد محرمًا. سد الذرائع يعني منع الوسائل المؤدية إلى الفساد، وهذا لا ينطبق على الاستمتاع بالزوجة بعد العقد لأنه لا يؤدي إلى حرام أو مفسدة شرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100620
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100620
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي