هل يجوز للجدة الرجوع في هبتها من أرباح المشروع لأبناء ابنها المتوفى، والمطالبة بنصيبها من المبلغ المالي الذي أخفته أرملة ابنها، علماً بأنها كانت قد تنازلت عنه قولاً وقت الوفاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تنازلت الجدة عن حقها في الإرث أو تبرعت بنصيبها، فلا يجوز لها الرجوع؛ لتحريم الرجوع في إلا للوالد فيما يعطي ولده. لكن إذا لم تصرح بهبة نصيبها، بل كانت تعطي أحفادها من الربح، فلها أن لا تستمر في ذلك. يحق للجدة المطالبة بنصيبها من المبلغ الذي أُخفي عنها؛ لأن تنازلها كان عن المعلومة لا المجهولة، وإخفاء ذلك ظلم، ولا يصح الصلح عن المجهول الذي يمكن معرفته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18770
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18770
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي