هل يجوز للحماة أن تتراجع عن التنازل عن نصيبها من الدية لأولاد المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التنازل عن النصيب من الدية نوع من ، والرجوع في الهبة محرم عند العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".
لكن هناك خلاف في مسألتين:
1. حكم رجوع الجدة عن الهبة: أكثر العلماء على أن الجدة لا يحق لها الرجوع.
2. رجوع الواهب عن الهبة قبل قبض الموهوب له: أكثر العلماء على جواز الرجوع في هذه الحالة، كالحنفية والشافعية، وبعض الحنابلة.
وعليه، لا يجوز للجدة الرجوع عن تنازلها عن دية ابنها لأحفادها إلا إذا كان رجوعها قبل قبض الأحفاد لنصيبها من الدية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144911
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144911
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي