ما حكم أخذ الجدة نصيبها من الدية بعد تنازلها عنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا التنازل هو نوع من ، والأصل في الرجوع عن الهبة أنه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". لكن العلماء اختلفوا في مسألتين تتعلقان بالسؤال: 1. حكم رجوع الجدة عن الهبة: أكثر العلماء على أن الجدة لا يحق لها الرجوع في الهبة. 2. رجوع الواهب عن الهبة قبل قبض الموهوب له: أكثر العلماء على أن للواهب الرجوع عن الهبة قبل قبض الموهوب له؛ لأن الملك لا يثبت إلا بالقبض عند الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة.
وعليه، لا يجوز للجدة الرجوع عن تنازلها عن دية ابنها لأحفادها، إلا إذا كان رجوعها قبل قبض الأحفاد لنصيبها من الدية، فحينئذ يجوز لها الرجوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144957
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144957
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي