ما هو حكم الشرع في تبرع الرجل بنطفته لامرأة ترغب في الإنجاب دون زواج، مع نسب الطفل للمتبرع والتزامه الشرعي والقانوني تجاهه، وهل يعد ذلك زنا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وضع نطفة رجل في رحم غير زوجته منكر شنيع ومحرم من كبائر المحرمات، وإذا حملت المرأة لم ينسب الحمل لصاحب النطفة. هذا الفعل في معنى الزنا .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186410
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186410
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي