العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الشرع في تبرع الرجل بنطفته لامرأة ترغب في الإنجاب دون زواج، مع نسب الطفل للمتبرع والتزامه الشرعي والقانوني تجاهه، وهل يعد ذلك زنا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وضع نطفة رجل في رحم غير زوجته منكر شنيع ومحرم من كبائر المحرمات، وإذا حملت المرأة لم ينسب الحمل لصاحب النطفة. هذا الفعل في معنى الزنا .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186410
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي