ما هو حكم الشرع في تبرع الرجل بنطفته لامرأة ترغب في الإنجاب دون زواج، مع نسب الطفل للمتبرع والتزامه الشرعي والقانوني تجاهه، وهل يعد ذلك زنا؟
وضع نطفة رجل في رحم غير زوجته منكر شنيع ومحرم من كبائر المحرمات، وإذا حملت المرأة لم ينسب الحمل لصاحب النطفة. هذا الفعل في معنى الزنا المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186410