هل يُعد استخدام برنامجٍ محملٍ على الجهاز برقم تسلسلي مزيف، مع العلم بذلك لاحقًا، ذنبًا يستوجب المساءلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز استخدام البرامج المقرصنة لاعتدائها على حقوق أصحابها، لكن من جهل بكون البرنامج مقرصنًا فلا إثم عليه، ويقع الإثم على من غشه، وعليه الكف عن استخدامه ودفع قيمته عن الفترة التي استخدمه فيها إن استطاع، وإلا تصدق بها؛ لأن الجهل يسقط الإثم لا الضمان، التوقف عن استخدامها مطلقًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122931
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122931
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي