العودة إلى البحث
السؤال

كيف تقسم تركة امرأة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات من الأم وإخوة وأخوات من الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في الزوج والأم والشقيقة والإخوة لأم، فإن للزوج النصف، وللأم السدس، وللشقيقة النصف، وللإخوة لأم الثلث (يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم)، ولا شيء للإخوة من الأب.

أصل المسألة من ستة وتعول إلى تسعة، فيأخذ الزوج ثلاثة أسهم، والشقيقة ثلاثة، والأم سهماً، والإخوة لأم سهمين.

يجب الانتباه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89789
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي