العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للبنك خصم رسوم بطاقة الصراف الآلي، وتنفيذ قرارات الخصم دون علم العميل أو الإعلان عنها، خاصةً عند وجود رصيد في الحساب يتجاوز الحد الأدنى للخصم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لجهة إصدار بطاقة الصراف أخذ رسوم مقابل خدمات البطاقة وإدارتها، شريطة أن يكون ذلك مسموحًا به نظامًا، وأن يُعلم العميل بهذا الخصم مسبقًا. وقد بيّن النظام المسؤول عدم جواز استيفاء البنوك لهذه الرسوم من العملاء، وقد تم خصمها دون إشعار. وذكر الشيخ عبد الرحمن الأطرم أن أخذ هذه الرسوم جائز شرعًا لكنه ممنوع نظامًا ويعتبر استغلالًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17402
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي