هل تُعتبر صيغة الطلاق المكتوبة في الورقة، وهي "طلق السيد/ ع ب م .. زوجته المدعوة/ س ع. طلقة بائنة، أفهمها بأنها لا تحل له، إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر، وذلك لعدم الدخول"، طلاقًا بائنًا، وهل يصح إرجاع الزوجة بعد هذه الصيغة، خاصة مع وقوع خلوة وجميع ما دون الجماع قبل الطلاق؟
الحذر من إطالة الخطبة وتأخير الدخول؛ لأنه من أمور الخير التي ينبغي المسارعة إليها، والتأخير قد يكون سببًا في حدوث آفات تعيق الزواج. وإذا تلفظت بالطلاق، فقد وقع، أما التوقيع على ورقة الطلاق دون تلفظ، فلا يقع به الطلاق. ولا اعتبار لما كُتب بأن الطلاق بائن لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، فالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة تقع به البينونة الصغرى. أما الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة، فيملك الزوج فيه رجعة زوجته على الراجح. ويُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية لحل النزاعات، فحكم القاضي ملزم ورافع للخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157370