العودة إلى البحث

هل تُعدّ الطلقة التي وقعت بالرسالة النصية بقول: "والله إن الأمر انتهى بيننا. أنتِ طالق" طلاقًا صحيحًا، وما حكم إنكار الزوج لها رغم وجود الدليل؟ وهل تحرُم الزوجة عليه وتلزمها خطبة وعقد جديد بعد انتهاء العدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يقع الطلاق بالكتابة إذا نوى الزوج ذلك، وإذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج فالقول قوله ما لم تأت ببينة. وإذا احتفظت الزوجة برسالة مكتوبة صرّح فيها الزوج بالطلاق، فذلك كافٍ لإثبات وقوع الطلاق. إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة. فإذا انقضت العدة ولم يراجعها، فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوفٍ لشروطه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي