العودة إلى البحث

هل الطلاق الذي وقع بالرسالة النصية يعتبر طلاقًا بائنًا، وما يترتب على ذلك من حيث العدة والكفارة، وهل يجوز إرجاع الزوجة عن طريق رسالة نصية بدون شهود؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كتابة الطلاق الصريح يقع به الطلاق إذا نوى الزوج ذلك، وعدد الطلقات المتكررة تتوقف على نية الزوج، فإن قصد التأكيد لم تقع إلا واحدة، وإلا وقعت ثلاث. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وقوع طلقة واحدة مهما كانت نية الزوج. إذا وقع الطلاق واحدة، فالرجعة صحيحة بالكتابة والنية ولو بدون إشهاد أو علم الزوجة. أما إذا وقع ثلاثاً، فلا تحل لزوجها إلا بعد زواج آخر صحيح ثم طلاق أو وفاة وانقضاء العدة. وإذا تركت المرأة الإحداد حتى تنقضي عدتها، فلا كفارة عليها. وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي