العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق المكتوب عبر رسالة الجوال، بنية التخويف لا الطلاق، مع عدم التلفظ به، ووقوعه حال الغضب؟ وما هو الحكم الشرعي لعدد الطلقات إذا وقع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كتابة الطلاق كناية لا يقع بها إلا إذا نواها الزوج، فإذا لم تكن نويت إيقاع الطلاق وإنما قصدت التخويف فلا يلزمك شيء، أما إن نويته، فينصرف الحكم إلى نيتك:

فإن نويت إيقاع الطلاق بالثلاث، وقع ثلاثاً وحرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة.

وإن نويت بعباراتك المتعددة تأكيد الطلاق الأول فقط، وقعت طلقة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي