هل يُحسَب الطلاق ثلاث مراتٍ في هذه الحالة، أم مرتين فقط؛ لعدم مراجعة الزوج بعد الطلقة الثانية، وهل يقع الطلاق بالرسالة النصية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كتابة الطلاق الصريح لها حكم النطق به عند بعض العلماء، وعند آخرين حكم الكناية. وإذا كتب الرجل طلاقًا صريحًا ونوى به الطلاق، فإنه يقع على الراجح من المذهب، بل يقع حتى بدون نية عند كثير من أهل العلم.
فإذا كان الزوج قد كتب رسالتين قاصدًا الطلاق، فقد وقعت طلقتان، فتكون الزوجة بائنة منه بينونة كبرى، ولا يمكن له مراجعتها إلا إذا تزوجت رجلاً آخر زواج رغبة وطلقها بعد الدخول أو مات عنها وانقضت عدتها.
وأكثر أهل العلم يرون وقوع الطلاق المتتابع في مجلس واحد أو قبل الرجعة، وهذا هو المفتى به. إلا أن بعض العلماء كابن تيمية لا يرون وقوع الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة.
ينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم في بلد السائل لوجود الخلاف في المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135709
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135709
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي