العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر الفتاة التي وُلدت بعد طلاق أبي من أمها، ودون دخول بها، أختًا شرعية لي، وما حكم مخالطتها ومصافحتها في إطار الأخوة الشرعية، وهل يجب البحث عن حكم اللعان الذي لم يثبت وقوعه، مع العلم بأن ذلك سيفضح الفتاة، وأن أصحاب الحق تنازلوا عن حقوقهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المولود الذي يأتي بعد ستة أشهر من عقد الزواج هو ابن للزوج شرعاً، ولا يُنفى عنه إلا باللعان. يجب على الرجل نفي الولد باللعان إذا علم يقيناً أنه ليس منه، كأن لم يطأ الزوجة، أو جاءت بالولد في أقل من ستة أشهر من الوطء وعاش، أو بعد أربع سنين منه. أما إذا جاء الولد بين ستة أشهر وأربع سنين من الوطء ولم تستبرئ الزوجة بعده بحيضة، فيحرم نفي الولد باللعان. إذا لم يحدث اللعان، تُنسب البنت لأبيك وترثه. وإذا لم تتأكد من لعان والدك، فعاملها كقريبة لا أخت، بأن تصلها وتحسن إليها، ولكن لا تخلُ بها، ولا تسافر معها بمفردك، والأولى عدم مصافحتها، وذلك احتياطاً لما ورد في الحديث بأن الولد للفراش، وأُمرت سودة بالاحتجاب من أخٍ ألحق بأبيها ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهاً بالزاني، فأمرها بالاحتجاب احتياطاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي