ما حكم قول الرجل لزوجته: "أنت حرام علي كأمي وأختي"، ثم إتباع ذلك بقول: "روحي طالق بالثلاث"؟
قول الزوج لزوجته: "أنت علي حرام كأمي" يُعد ظهارًا صريحًا على الراجح، لا سيما مع قرينة الغضب. وحيث إنه طلقها ثلاثًا، فقد بانت منه بينونة كبرى وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها. فإذا حدث ذلك، جاز له أن يعقد عليها ويتزوجها، لكن لا يمسها حتى يكفر كفارة ظهار بتحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا" {المجادلة: 2-4}. ويُنصح بعرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96689
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96689
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي