1. هل تلحق الطلقات الصريحة التي تلفظت بها الزوجة بعد الطلاق على الإبراء - وهي في العدة -، وهل صحيح أنها لا تلحق بها لعدم إمكانية المراجعة؟ 2. هل تختلف عدة الطلاق على الإبراء بحيث لا يملك الزوج مراجعة مطلقته، لكن يجوز له العقد عليها أثناء العدة دون غيره، وهل هذا صحيح؟ 3. هل تعتبر صيغة "أنت طالق مني على ذلك" خلعًا عند ابن تيمية ولا تحسب من الطلقات، حتى لو كانت لفظ طلاق صريحًا، أم أن مردها للنية، وهل يوجد رأي فقهي يعتبرها خلعًا أو فسخًا دون النظر إلى النية ولا تحسب من الطلقات؟ 4. هل تسلم المطلقة أكثر مما أقرّت بالتنازل عنه عند الإبراء يجعل الطلاق على الإبراء صحيحًا ولا يحسب من الطلقات عند ابن تيمية، وهل لا تلحقها ألفاظ الطلاق الصريحة قبل انتهاء العدة لأنها ليست زوجة؟ 5. إذا كان الطلاق على الإبراء يعتبر طلاقًا ويحسب من الطلقات في القضاء المعمول به، فهل يجوز للزوج عند طلاقه الثالث عدم تسجيله والأخذ بقول ابن تيمية بأن الطلاق على الإبراء لا يحسب من الطلقات، وإذا كانت الطلقة الأولى على الإبراء، فهل يعتبر الطلاق الثالث هو الثاني، وهل يجوز للزوج مراجعتها في العدة أو العقد عليها بعد انقضائها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
1. على الإبراء طلاق بائن لا يلحق الزوجة بعده طلاق آخر، سواء كان صريحًا أم غير صريح، عند العلماء. أما إذا كان الكلام عن الطلاق مجرد حكاية أو إخبار عن طلاق سابق، فلا يقع به طلاق.
2. لا يجوز للمرأة المطلقة على الإبراء الزواج قبل انتهاء عدتها، ولا يملك الزوج رجعتها إلا بعقد جديد.
3. ذهب شيخ ابن تيمية إلى أن فسخ لا يُحتسب من عدد الطلقات، حتى لو وقع بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق، لأنه فرقة بعوض.
4. الطلاق بشرط الإبراء هو طلاق بائن عند الجمهور، وفسخ عند ابن تيمية، ولا يضر تنازل الزوج عن شيء من الصداق.
5. يجوز للزوج الأخذ بقول ابن تيمية بعدم احتساب الخلع طلاقًا، بشرط أن يكون ذلك عن اطمئنان بأن قوله هو الحق، لا لمجرد تتبع الرخص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111110
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111110
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي