العودة إلى البحث
السؤال

1. هل تُحتسب الألفاظ الصريحة بالطلاق التي تلفظت بها أثناء الحديث قبل طلاق الإبراء ضمن عدد الطلقات، مع العلم أن الطلاق بائن؟ 2. هل عليّ إثم لعدم إخبار زوجتي السابقة بتاريخ إشهاد الطلاق الخاطئ، وهل يؤثر هذا الخطأ على عدتها؟ 3. هل يشترط الولي عند عقد النكاح إذا أردت إرجاعها بعد طلاق الإبراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على الإبراء طلاق بائن، وقد اختلف العلماء في هل يلحق بالطلاق أو ، وفي الخلع هل هو فسخ أم طلاق. والراجح أن تكون كعدة الطلاق وهي ثلاثة قروء لذوات الأقراء.

وإن كنت قد أطلقت لفظ الطلاق الصريح الذي ينشئ الطلاق أثناء حديثك مع الناس قبل حصول هذا الطلاق فإنه يحسب من عدد الطلقات لأن الطلاق الصريح يقع ولو كان بقصد المزاح.

وما دام الطلاق قد وقع بائنا فلا يصح ارتجاع الزوجة، وإنما يجوز لك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين، بشرط ألا تكون قد طلقتها ثلاث تطليقات.

والله أعلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108295
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي