العودة إلى البحث
السؤال

هل تلفظ الزوج بقوله "وأنت طالق مني على ذلك" يعتبر طلقة ثانية، وهل الإبراء صحيح بعد إعطاء الزوجة مؤخر الصداق والنفقة كاملة، وهل تُحسب الطلقة الثالثة التي صدرت عن جهل بعد الطلاق بالإبراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقت زوجتك الطلقة الأولى من غير اشتراط إبراء أو عوض، فطلاقك رجعي. لا عبرة بما حدث عند المأذون بعد ذلك، لأنه حصل بعد نفاذ الطلاق الأول. فطلاق الإبراء يكون باتفاق مسبق على الإبراء مقابل الطلاق. وإذا كان التلفظ بالطلاق عند المأذون هو بقصد الإخبار عن الطلاق الأول لا إنشاء طلاق جديد، فلا يقع به طلاق آخر. وإذا تلفظت بصريح الطلاق مرة أخرى بعد شهر من الطلاق الأول، وكان ذلك في فترة عدة المرأة، فإنه نافذ حتى لو كنت جاهلاً بالحكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159318
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي