العودة إلى البحث

هل تُحتسب الطلقة الثانية أم الثالثة في حال أن الزوج قال "أريدها الثانية" وقبض إصبعين قبل النطق الصريح بالطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا قال الزوج "أريد الطلقة الثانية" ولم يتلفظ بصريح الطلاق، فلا تقع إلا الطلقتين السابقتين. أما إذا تذكر أنه طلق زوجته طلقة ثانية وكان متيقنًا من ذلك، فقد وقعت ثلاث تطليقات وبانت منه زوجته بينونة كبرى. وإن كان مجرد شك في وقوع طلقة أخرى، فلا تحتسب طلقة ثالثة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي