العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "طلَّقتُك مرتين، وهذه الطلقة الثالثة" في حالات عدم إيقاع أي طلقة، أو إيقاع طلقة واحدة رجعية، أو إيقاع طلقتين فعلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل لزوجته: "طلَّقتُك مرتين، وهذه الطلقة الثالثة"، فله حالات:

إذا كان قد طلقها طلقتين سابقًا: تقع الطلقة الثالثة وتبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بعد زواجها من رجل آخر ودخوله بها ثم طلاقها أو وفاته وانتهاء عدتها. إذا لم يطلقها سابقًا وتكلم بهذه العبارة إنشاءً: تقع الطلقات الثلاث أيضًا. إذا طلقها طلقة واحدة سابقًا وقصد بقوله "طلقتك مرتين" الكذب: اختلف أهل العلم، فالمالكية والحنابلة يوقعون ، بينما الحنفية والشافعية لا يوقعونه ديانة، والراجح عدم وقوعه ديانة، وفي هذه الحالة يقع على زوجته طلقتان: السابقة، والثانية بقوله: "وهذه الثالثة". إذا لم يطلقها سابقًا وقصد الكذب: لا يقع إلا طلقة واحدة.

وفي الحالتين الأخيرتين (طلقتان أو طلقة واحدة)، يجوز للزوج مراجعة زوجته في عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172803
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي