العودة إلى البحث

هل الطلقتان المتتاليتان تعتبران طلاقًا بائنًا، خاصة إذا وقعت إحداهما في حالة غضب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الزوج قد تلفظ بالطلاق مغلوبًا على عقله من شدة الغضب أو وهو نائم، فطلاقه غير واقع ويُقبل قوله بيمينه. أما إذا تلفظ بالطلاق مدركًا لما يقول، فطلاقه واقع. فإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تنكحي زوجًا آخر زواج رغبة ثم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتك. وإذا كانت هذه الطلقة هي الثانية (أي وقعت عليك طلقة واحدة قبلها)، فله مراجعتك قبل انقضاء العدة. ويُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية لمعرفة تفاصيل الحال وعدد الطلقات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي