هل يقع الطلاق الذي صدر مرتين نتيجة الغضب، مع العلم أن إحداهما صدرت من غرفة والأخرى من غرفة أخرى؟
يقع الطلاق بلفظ "طلقت زوجتي" طلقة واحدة، والمرة الثانية إن قصد بها تأكيد الأولى فهي طلقة واحدة بشرط عدم وجود فاصل زمني طويل، وإلا فهما طلقتان، ويقع الطلاق رغم الغضب إن كان المطلق يعي ما يقول، وإذا كان الطلاق بعبارة "طالق" فقط ولم تنوِ إسنادها للزوجة فلا يقع شيء. للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة من الطلاق الرجعي، أما بعد انقضاء العدة فلا يحل له مراجعتها إلا بعقد جديد، وهذا إذا لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة، فإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117251