هل يقع الطلاق الذي صدر مرتين، مرة بنية سابقة على جماع، ومرة كزلة لسان، مع العلم أنه في المرة الأولى استمرت المعاشرة الزوجية لما يقارب الأسبوع بعد النطق بالطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق الصادر من الزوج المكلف المختار نافذٌ حتى لو كان غاضبًا، إلا إذا كان الغضب قد سلب عقل الزوج ولم يعِ ما يقول، فطلاقه لغو غير نافذ. وعليه، إن تلفظ الزوج بالطلاق مغلوبًا على عقله فلا يقع الطلاق، وإلا فهو نافذ. وإذا لم يطلق الزوج زوجته من قبل، فقد بقيت له طلقة واحدة، ويجوز له مراجعتها في العدة. الغضب مفتاح الشر، والتحرز منه جماع الخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172715
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172715
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي