العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر مرتين نتيجة الغضب، مع العلم أن إحداهما صدرت من غرفة والأخرى من غرفة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع بلفظ "طلقت زوجتي" طلقة واحدة، والمرة الثانية إن قصد بها تأكيد فهي طلقة واحدة بشرط عدم وجود فاصل زمني طويل، وإلا فهما طلقتان، ويقع الطلاق رغم الغضب إن كان المطلق يعي ما يقول، وإذا كان الطلاق بعبارة "طالق" فقط ولم تنوِ إسنادها للزوجة فلا يقع شيء. للزوج مراجعة زوجته ما دامت في من الطلاق الرجعي، أما بعد انقضاء العدة فلا يحل له مراجعتها إلا بعقد جديد، وهذا إذا لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة، فإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117251
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي